- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
- Vol: 64 Issue: 64
- ضوابط صيانة العقود الشرعية من الفسخ مع الغرر
ضوابط صيانة العقود الشرعية من الفسخ مع الغرر
Authors : Mahmoud Shaban
Pages : 71-89
Doi:10.15370/maruifd.1288932
View : 43 | Download : 27
Publication Date : 2023-06-30
Article Type : Research Article
Abstract :يهدف البحث إلى بيان مقاصد الشريعة في استقرار العقود، وصيانتها من الفسخ عند ورود الغرر عليها. وقد اعتُمد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، حيث تم استقراء مسائلِ الغرر في كتب الفقه القديمة والمعاصرة، ثم تحليلها، ثم إخراج الضوابط التي يكون فيها العقد مستمراً بالرغم من وجود الغرر، وهنا تظهر أهمية هذا البحث، فقد تم التوصل إلى عدد من الضوابط التي تسمح بقبول العقد مع الغرر، وقد بلغت سبعة ضوابط، ومضمون الضابط الأول: أن العبرة بحجم الغرر لا بوجوده، فسارَع الشرع إلى إسقاط بعض العقود، لكونها تنطوي على غرر كثير، وأما الغرر اليسير فلا تأثير له على العقد، والذي حمل الفقهاء على المسامحة في الغرر القليل، هو أن الغرر لا ينفك عن العقود، ولا يمكن فصله عنها، علاوة عن أن الغرر قد يكون أصيلًا في العقود نفسها، ولو كان كل غَرَر مسوِّغًا لفسخ كل عقد فإنه يؤدي إلى عدم استقرار العقود. وأما الضابط الثاني فهو: يُغتفر من الغرر في التابع ما لا يُغتفر في الأصل، فإذا كان الغرر في التابع وليس في الشيء الأصلي الذي تم عليه العقد، فلا يُلتفت إليه، ويمضي العقد صحيحًا. وأما الضابط الثالث فمضمونه أنه لا ينظر إلى الغرر مع وجود الحاجة إلى العقد، فعندما لمس الشارع حاجة الناس إلى بعض العقود، سارع إلى إجازتها بالرغم من وجود الغرر فيها، والأمثلة في الفقه كثيرة، وأبرزها بيع العرايا. وأما الضابط الرابع فهو: أنه يُعفى عن الغرر عند تعذُّر إزالته، فإذا كان الغرر لا يمكن الاحتراز عنه ولا دفعه، فلا يمنع ذلك من جواز العقد، وأبرز التطبيقات المعاصرة أنه يجوز بيع وشراء أسهم شركة تلجأ في جزء قليل من مجموع موجوداتها إلى القروض الربوية وهي مجْبَرة على ذلك. وأما الضابط الخامس فهو: يقبل الغرر في عقود التبرعات؛ حيث اقتضت الحكمة التوسعة في تلك العقود، وأكثر العقود التي يُتسامح فيها عن الغرر هي الوصية كما سنرى. وأما الضابط السادس: الرضا بالغرر بعد العلم به يسقط الخيار، فإذا صرّح المخدوع بأنه رضِيَ أو دلَّت أفعاله على رضاه فإن العقد يمضي، ولكن يشترط من أجل صحة الرضا بالتغرير شرطان تم ذكرهما في محلهما. وأخيرًا الضباط السابع: تغيُّر حالة المعقود عليه، فإذا حصل في المعقود عليه الذي وقع فيه التغرير تغيير بعد قبضه، فإن حق الرد يسقط، ولا يمكن الرجوع إلى نقطة البداية. كما تم دراسة معيار الغرر الكثير على ثلاث أحوال؛ الحال الأولى: إذا كان الغرر موجودًا في ذات العقد، فتبين أن حدّه ما ترجح فيه جانب العدم على الوجود أو عدم السلامة على السلامة، والغرر القليل ما لا يمكن الاحتراز عنه وتدعو الضرورة إليه، ووفقًا للدراسات الحديثة فإن معيار الغرر في المبادلات الثنائية ما ينظر فيها على أن أحد الطرفين رابح والآخر خاسر، وهذا الضابط يتفق مع الضوابط الشرعية للغرر، بل هو أكثر انضباطاً مما ذكره الفقهاء. وأما الحال الثانية: فهو معيار الغرر في القيمة، عند قيام البائع ببيع المعقود عليه بأكثر من القيمة الحقيقية، أو قام المشتري بتغرير البائع الجاهل الذي لا يحسن معرفة السوق، واشترى منه بأقل من القيمة الحقيقية، فحد التغرير في القيمة هو ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّمين من أهل الخبرة، وفيه آراء أخرى مذكورة في داخل البحث. وأما الحال الثالثة: فهو التغرير المتركز في الوصف، وذلك عند توصيف المبيع بغير صفته الحقيقية، فيثبت للمخدوع خيار فوات الوصف المشروط أو المرغوب، مع اختلاف بين الفقهاء في التفاصيل. كما تم تقييم أثر الغرر الكثير على صحة العقد فتبين أن بعض الغرر الكثير إذا استقر في جنس المعقود فإنه يؤثر في العقد فيبطله، ومثل الاختلاف في الجنس التفاوتُ الكبير في الأوصاف. أما إذا كان الغرر واردًا على وصف مرغوب عادة وليس على جنس المبيع، فعندئذ يبقى العقد، ويثبت للعاقد الخيار، وأما إذا لم يكن الغرر في صلب العقد ولا في وصفه، لكنه متعلق بحالة العقد، كبيع النَّجْش؛ فيبقى العقد صحيحًا مع ثبوت الإثم في الآخرة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، وأبرزها: إن السبب في وجوب فسخ العقود التي تتضمن غررًا هو مراعاة مصلحة العاقدين، وبالتالي فإن قبِل الطرف المتضرر بالغرر وأبدى رضاه، فإن العقد يمضي ولا حاجة للفسخ. نظرًا إلى أن الغرر أمر تقديري، ولا يخلو عقد منه، فقد ربطت الشريعة فسخ العقود بحجم الغرر لا بوجوده. تبين أن الشريعة راعت مصالح وحاجات الناس في بعض عقود الغرر، ورجحت استمرارها بالرغم من كثرة الغرر فيها، وقد أدى ذلك إلى استقرار تلك العقود وصيانتها من الفسخ. ظهر توجُّه الشريعة إلى استقرار العقود عند منح الحق للعاقدين بتصحيح العقد الذي وُجد فيه الغرر. إن اختلاف الفقهاء في بعض حالات الغرر، فتح المجال إلى إجازة بعض العقود المستجدة كعقود التأمين، وشركات الأسهم. تغيُّر حال المبيع يمنع الخيار، سواء كان هذا التغير بتغيُّر اليد، كأنْ تحوَّل المبيع إلى ملكية مشتر آخر، أو كان التحول بالصنعة بالزيادة عليه أو تغيير هيئته. إن التوسع الذي شهده المذهب الحنفي والمالكي في حالات فوات المعقود عليه أدى إلى استقرار العقود وتجنُّب فسخها.Keywords : fesat, garar, hile, akit, akit korunması