ema—gı (; Lana aşını
Authors : Ahmad Al Saadi
Pages : 265-286
View : 8 | Download : 2
Publication Date : 2012-04-01
Article Type : Research
Abstract :وفقاً للاتجاه الأقوى في الفقه الإسلامي فإنَّه ليس للدولة أن تتصرَّف في الأملاك العامة إلا بالإشراف على الاستفادة منها ، ومنع النزاع بين الناس في استثمارها . و بناءً على ذلك فإنَّ كلَّ ما لم تتدخَّل فيه الصنعة البشرية وكان ضرورياً لعامة الناس وجب منْعُ الأفراد والجماعات من تملُّكِهِ تَمَلُّكاً تاماً، ويجوز للحاكم أن يُقْطِعَ ( يمنحَ ) بعضَ الناس شيئاً من هذه الأموال العامة إقطاعَ انتفاعٍ ( لا تملُّك ) للمصلحة . و من تطبيقات ذلك أنَّهُ : لا يجوز التأميم وفق الأنظمة التي تبنَّتها حكوماتٌ عربيَّةٌ في القرن الماضي ، لكن إن رأى الحاكم مصلحةً في نزع بعض الملكيات مع التعويض العادل عنها أو دونه في حال الاضطرار فيجوز له ذلك . و على العموم فإنَّ تصَرُّفَ الحاكِمِ في الأموال العامة وأملاك الدولة منوط بالمصلحة ، والله أعلم.Keywords : الملكية ، الفقه الإسلامي ، الإقطاع ، الأموال العامة ، مصلحة ، أملاك الدولة .